وروينا عن ابن عمر في الرجل يستقرض ينفق على ثمرته وعلى أهله. قال:
يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي.
وعن ابن عباس:
يقضي ما أنفق على ثمره ثم يزكي ما بقي.
وفرق الشافعي في القديم بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة فقال:
في المصدق إذا قدم أخذ الصدقة مما ظهر من ماله مثل الحرث والمعدن والماشية ولم يتركها لدين ولكنه تركها إذا أحاط الدين بما له من الرقة والتجارة التي إليه أن يؤديها.
قال أحمد:
وقد روينا نحن عن ابن سيرين الزهري في الفرق بين الثمار والزرع وبين الذهب والورق من ذلك.
((467 - [باب])) ((زكاة الدين)) قال الشافعي في القديم:
لا أعرف من الزكاة في الدين أثرا صحيحا نأخذ به ولا نتركه.
فأرى _ والله أعلم _ أن ليس فيه زكاة.