معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
أخرجاهما في الصحيح من حديث مالك وسفيان.
2373 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب قال:
سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع عن ابن عمر:
أن عمر تصدق بفرس له في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وجده يباع فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
' لا تشتره ولا تقربنه '.
أخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
2374 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس [حدثنا الربيع] قال قال الشافعي:
وأكره لمن خرجت منه أن يشتريها من يدي أهلها الذي قسمت عليهم.
واحتج بمتن حديث مالك.
قال الشافعي:
ولم يبن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شراء ما وصفت على الذي خرج من يديه.
وقد تصدق رجل من الأنصار بصدقة على أبويه ثم ماتا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يأخذ ذلك بالميراث.
فبذلك أجزت أن يملك ما خرج من يديه مما يحل به الملك.
2375 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث بن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر _ يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم _ عن عبد الله بن زيد عبد ربه _ وهو أري النداء _ أنه تصدق على أبيه ثم توفيا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ميراثا.
هذا منقطع بين أبي بكر وعبد الله بن زيد.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»