معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥
الصدقة قبل [أن] تقبض. فقال طاوس:
ورب هذا البيت ما يحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض.
قال الشافعي:
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها.
((469 - [باب])) ((كراهية ابتياع ما يصد به من يدي من يصدق عليه)) 2371 - أخبرنا أبو إسحاق الأرموي أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر:
أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق بها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشتريه؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' لا تشتره ولا شيئا / من نتاجه '.
2372 - وبهذا الإسناد حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول:
حملت في سبيل الله على فرس فأضاع الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه فظننت أنه بائعه برخص. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
' لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه '.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»