معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٤
قال أحمد:
وقد روينا / مثل هذا عن عطاء.
وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ثم عكرمة وعطاء.
وقد رجع الشافعي عنه في الجديد فأوجب فيه الزكاة وأمر بإخراجهما إذا كان يقدر على أخذه منه.
وروينا نحن هذا القول عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر.
وهو قول الحسن وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد والزهري والنخعي.
وإذا كان الدين على معسر أو جاحد ففيه الزكاة وقد روينا عن علي بن أبي طالب في الرجل يكون له الدين الظنون قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا.
ورويناه عن عمر.
وكتب عمر بن عبد العزيز في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم أعقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا.
قال أبو عبيد: يعني الغائب الذي لا يرجأ.
وحكاه الشافعي عن بعض أصحابه في القديم وأراد به مالكا ومن قال بهذا من الحجازيين.
((468 - [باب)) ((بيع المصدق الصدقة)) 2370 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال حدثني شيخ من أهل مكة قال سمعت طاوسا وأنا واقف على رأسه يسئل عن بيع
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»