معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٩
وكان رزيق على جواز مصر [في] زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه:
أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يدبرون للتجارات من كل أربعين دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ' من عشرين دينارا '. ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا.
ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يدبرون للتجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير فإن نقصت [ثلث دينار] فدعها ولا تأخذ منهم شيئا واكتب لهم بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول.
قال الشافعي:
إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' ليس فيما دون خمس أواق صدقة '.
فهو كما قال ولو نقصت / حبة لم يكن فيها صدقة. لأن ذلك دون خمسة أواق.
وإنما أورد هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز إلزاما لمالك فيما خالفه فيه.
وفيما روينا عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث كلاهما عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب زهير أنه قال:
' هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك '.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»