معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣١١
وأجاب عنه في رواية الزعفراني بأن قال:
إنما يقال: أركز المعدن عند الندرة تأتي منه بأتية مما يأتي منه بالعمل.
وهو يقول في الندرة وفي القليل منه يأتي بخمس معا فلو كان يقول: لا يخمس إلا إذا قيل أركز المعدن.
كان قد ذهب إلى ضعيف من القول أيضا وذلك أنه يقال للرجل يوهب له الشيء والرجل مركز أزرعه. وللرجل يأتيه في تجارته أكثر مما كان يأتيه ومن ثمره أكثر مما كان يأتيه أركزت.
فإن كان باسم الركاز اعتل فهذا كله وأكثر منه يقع على اسم الركاز.
وإن كان بالخبر فالخبر على دفق الجاهلية فاعتل بحديث رواه يعني عبد الله المقبري وهو عند أهل العلم ضعيف الحديث.
واعتل بأن أسامة بن زيد أو هشام بن سعد أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم / سئل كيف يرى في المتاع يوجد في الطريق الميتاء أو القرية المسكونة؟ قال:
' عرفه سنة ' قال: ' فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ' قالوا: يا رسول الله كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال:
' ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تأكل الكلأ وترد الماء '.
قال: يا رسول الله كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال:
' لك أو لأخيك أو للذئب فأحبس على أخيك ضالته '.
قال يا رسول الله: كيف ترى في حريسة الجبل؟
قال:
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»