سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٣٥
جميعا مثل قول القواريري.
4436 - نا محمد بن المعلى والحسين بن إسماعيل قالا: نا يوسف بن موسى، نا الحسن ابن الربيع، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي كانت في يدي أزرعها، ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: " ألك بينة "؟ قال: لا. قال: " يمينه " فقال: يا رسول الله إنه لا يبالي على ما حلف، ولا يتورع من شئ، فقال: " ليس لك منه إلا ذلك "، فانطلق به ليحلفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: " أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض ".
4437 - نا ابن صاعد، نا أحمد بن المقدام، نا خالد بن الحارث، نا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: " أن رجلين ادعيا دابة لم يكن لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين ".
4438 - نا ابن صاعد، نا زيد بن أخزم، نا محمد بن بكر، نا سعيد، عن قتادة بهذا الإسناد، وزاد فيه: أحبا أو كرها.
4439 - نا ابن صاعد نا عبد الله بن عمران العابدي، نا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد "، قال وقضى بها علي رضي الله عنه بين أظهركم بالكوفة.
4440 - نا ابن مخلد وجعفر بن نصير قالا: نا الحسين بن علي بن شبيب، نا هارون بن محمد بن بكار، نا محمد بن عيسى بن سميع القرشي، نا عبيد الله بن عمر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب " أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف طالب الحق مع الشاهد الواحد ".
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست