وكانا جميعا أو يخير أحدهما الاخر، فإن أحدهما الاخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع ومضى وإن لم يذكر خيره).
2966 - وبإسناده، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ النبيذ في شئ مقير أو في القرع، وهو الدباء.
2967 - وبإسناده، أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله، فدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحمل عليه، رجلا، فوجد عمر الرجل الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الفرس يبيعه، فأتى عمر رسول الله فقال: إن الرجل الذي حملته على الفرس يبيعه، فأردت أن أشتريه منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
(لا تشتره ولا تعد في صدقتك).
2968 - وبإسناده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(من أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر تمر النخل إلا أن يشترط المبتاع).
2969 - وبإسناده، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض،