2430 - حدثنا محمد بن السري بن سهل القنطري البغدادي، ثنا داود بن رشيد، ثنا سويد بن عبد العزيز، ثنا عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله (ص) قال:
(من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، أتدرون ما حق الجار؟ إن استعانك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر عدت عليه، وإن مرض عدته، وإن مات شهدت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطيل عليه بالبناء، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا شريت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذه بقيثار قدرك إلا أن تعرف له منها) فما زال يوصيهم بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، ثم قال رسول الله (ص): (الجيران ثلاثة، فمنهم من له ثلاث حقوق، ومنهم من له حقان، ومنهم من له حق الاسلام وحق الجوار وحق القرابة، وأما الذي له حقان فالجار المسلم، له حق الجوار وحق الاسلام، وأما الذي له حق واحد فالجار الكافر، له حق الجوار) قالوا: يا رسول الله أنعطيهم من لحوم النسك؟ فقال: (لا تعط المشركين من نسك المسلمين).