وحدثني أبو إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعال قال قلت فما بال صاحبكم يقول كذا وكذا فيطرحونه ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد
(٩٤)