ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله أخبرنا بن سلم قال حدثنا بن حرملة قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث ان سعيد بن أبي هلال حدثه عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك في جماع زوجتك أجر فقيل يا رسول الله وفي شهوة يكون من أجر قال نعم أرأيت لو كان لك ولد قد أدرك ثم مات أكنت محتسبه قال نعم قال أنت كنت خلقته قال بل الله خلقه قال أنت كنت هديته قال بل الله هداه قال أكنت ترزقه قال بل الله كان وتبطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعه في حلاله وجنبه حرامه واقرره فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر
(٥٠٣)