ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى يوم خيبر بعد هذا الأمر المطلق أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن مشهور محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم في المتعة ثلاثة أيام يوم الفتح بعد نهيه عنها يوم خيبر ثم نهى عنها مرة ثانية أخبرنا بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه قال اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة عام الفتح فانطلقت أنا ورجل آخر إلى امرأة شابة كأنها بكرة عيطاء لنستمتع إليها فجلسنا بين يديها وعليه برد وعلي برد فكلمناها ومهرناها بردينا وكنت أشب منه وكان برده أجود من بردي فجعلت تنظر إلي مرة وإلى برده مرة ثم اختارتني
(٤٥٣)