ذكر الإباحة للمرء إذا حطمه السن حتى لم يقدر يستمسك على الراحلة وفرض الحج قد لزمه ان يحج عنه وهو في الأحياء أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ليث بن سعد عن بن شهاب عن سليمان بن يسار عن بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على راحلته فهل أقضي عنه أو أحج عنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي
(٣٠٨)