ذكر الإباحة للمحرم قتل الضرارات من الدواب أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار مولى بن عمر انه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة ويلحقوا
(٢٧٥)