صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج ٩ - الصفحة ٢١١
ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما رخص لها أن تنفر من غير أن يكون عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ما أرى صفية إلا حابستنا قال ما شأنها قلت حاضت قال أما كانت طافت قبل ذلك قلت بلى ولكنها حاضت قال فلا حبس عليها فلتنفر ويغل
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست