يستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقاربة قالت فلم أره يسبحها قبل ولا بعد ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرم أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقا من هذه قلت أم هانئ بنت أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا أم
(٤٦٠)