الجمال قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن محمد بن مطرف أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كان رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الزمان أو بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد قال أبو حاتم يشبه أن يكون أبي بن كعب أدى نسخ هذا الفعل على ما أخبر سهل بن سعد عنه ثم نسيه وأفتى بالفعل الأول الذي هو منسوخ على ما أخبر عنه زيد بن خالد الجهني ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال حدثنا أبو حمزة قال حدثنا الحسين بن عمران عن الزهري قال
(٤٥٤)