من شاة ثم صلى ولم يتمضمض ولم يمس ماء مرضيه ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا ذكر الخبر الدال على أن الوضوء لا يجب من أكل ما مسته النار خلا لحم الجزور للأمر الذي وصفناه قبل أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره انه خرج مع رسول الله
(٤٣١)