الصدقة، ثم قال: يا قبيصة! إن المسألة حرمت إلا في إحدى ثلاث:
في رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه ثم يمسك، وفي رجل أصابته حاجة حتى شهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجى من قومه أن المسألة قد حلت له، فيسأل حتى يصيب قواما من العيش ثم يمسك، وفي رجل تحمل بحمالة فيسأل حتى إذا بلغ أمسك، وما كان غير ذلك فإنه سحت، يأكله صاحبه سحتا (1).
20009 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي العالية عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتكفل لي ألا يسأل شيئا، وأتكفل له بالجنة؟ قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أنا، قال: فكان يعلم أن ثوبان لا يسأل أحدا شيئا (2).
قال معمر: وبلغني أن عائشة كانت تقول: تعاهدوا ثوبان فإنه لا يسأل أحدا شيئا، قال: وكانت تسقط منه العصا أو السوط فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، حتى ينزل فيأخذه.
20010 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه (3).
.