بها فأبدل من الألف هاء كما قالوا في مهما أن أصلها ماما أي أي شئ قوله صلى الله عليه وسلم يطلقها في قبل عدتها هو بضم القاف والباء أي في وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيها وهذا يدل على أن الأقراء هي الأطهار وأنها إذا طلقت في الطهر شرعت في الحال في الأقراء لأن الطلاق المأمور به هو في الطهر لأنها إذا طلقت في الحيض لا يحسب ذلك الحيض قرءا بالاجماع فلا
(٦٧)