إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس أو مات قبل أن يؤدى ثمنها ولا وفاء عنده وكانت السلعة باقية بحالها فقال الشافعي وطائفة بائعها بالخيار إن شاء بركها وضارب مع الغرماء بثمنها وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الافلاس والموت وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع فيها بل تتعين المضاربة وقال مالك يرجع في صورة الافلاس ويضارب في الموت واحتج الشافعي بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن أبي داود وغيره وتأولها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشئ يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وليس بثابت عنهما قوله (حدثنا محمد بن المثنى محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن
(٢٢٢)