أحدهما الآخر أن يقول له اختر امضاء البيع فإذا اختار وجب البيع أي لزم وانبرم فإن خير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا أصحهما الانقطاع لظاهر لفظ الحديث قوله (فكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية) ثم رجع هكذا هو في بعض الأصول هنية بتشديد الياء غير مهموز وفي بعضها هنيهة بتخفيف الياء وزيادة هاء أي شيئا يسيرا وقوله فأراد أن لا يقيله ألا ينفسخ البيع وفي هذا دليل على أن التفرق بالأبدان كما فسره ابن عمر الراوي وفيه رد على تأويل من تأول التفرق بالقول وهو لفظ البيع قوله صلى الله عليه وسلم (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا) أي ليس بينهما
(١٧٥)