عن ذلك قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه انتهى هذا تمام الحديث في الموطأ وكذا جاء الحديث مفسرا في الموطأ أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بطعام فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها وفي الموطأ ما هو أبين من هذا وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه والله أعلم باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) هذا تصريحا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة قال القماء لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا سواء بسواء ولم يحصل المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم
(١٧٢)