العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم اخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض وبقى شئ فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء ولم يكن عليه هو ولا بمباشرة اعتاقه فإن لم يكن لها موال فهو لبيت المال هذا تفصيل مذهب الشافعي وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور وقال الحكم وحماد ترثه ورثة أمه وقال آخرون عصبة أمه روى هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل قال أحمد فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة وقال أبو حنيفة إذا انفردت أخذت الجميع لكن الثلث بالفرض والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في اثبات الرد والله أعلم قوله (فتلاعنا في المسجد) فيه استحباب كون اللعان في المسجد وقد سبق بيانه قوله (فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي فقال ابن جبير قلت نعم) أما قوله أنه قائل فهو من القيلولة وهي النوم نصف النهار وأما قوله ابن جبير فهو برفع ابن وهو استفهام أي أأنت ابن جبير قوله (فوجدته
(١٢٤)