قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب) العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج ومعنى الحديث النهى عن جميع الثياب المصبوغة للزينة الا ثوب العصب قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة الا ما صبغ بسواد فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي وكرهه الزهري وكره عروة العصب وأجازه الزهري وأجاز مالك غليظة والأصح عند أصحابنا بحريمه كطلقا وهذا الحديث حجة لمن أجازه قال ابن المنذر رخص جميع العلماء في الثياب البيض ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض الذي يتزين به وكذلك جيد السواد قال أصحابنا ويجوز كل ما صبغ ولا تقصد منه الزينة ويجوز لها لبس الحرير في الأصح ويحرم حلي الذهب والفضة وكذلك اللؤلؤ وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تمس طيبا الا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار) النبذة بضم النون القطعة
(١١٨)