شرح مسلم - النووي - ج ٨ - الصفحة ١٩١
الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى وخرج إلى العيد في طريق ورجع في طريق آخر وحول رداءه في الاستسقاء وأما الجمرة الكبرى فهي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة وفيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها ويكون ذلك قبل نزوله وفيه أن الرمي بسبع حصيات وأن قدرهن بقدر حصى الخذف وهو نحو حبة الباقلاء وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغر فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونها حجرا ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك مما لا يسمى حجرا وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض وفيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة وفيه أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة فان رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين وموضع الدلالة لهذه المسألة يكبر مع كل حصاة فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي بعد هذا في أحاديث الرمي لتأخذوا عنى مناسككم وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة وقيل يقف مستقبل الكعبة وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى رميا بما يسمى حجرا والله أعلم وأما حكم الرمي فالمشروع منه يوم النحر رمى جمرة العقبة لا غير باجماع المسلمين وهو نسك باجماعهم ومذهبنا أنه واجب ليس بركن فان تركه حتى فاتته أيام الرمي عصى ولزمه دم وصح حجه وقال مالك يفسد حجه ويجب رميها بسبع حصيات فلو بقيت منهن واحدة لم تكفه الست وأما قوله فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف فهكذا هو في النسخ وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ قال وصوابه مثل حصى الخذف قال وكذلك رواه غير مسلم وكذا رواه بعض رواة مسلم هذا كلام القاضي قلت والذي في النسخ من غير لفظة مثل هو الصواب بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام الا كذلك ويكون قوله حصى الخذف متعلقا بحصيات أي رماها بسبع حصيات حصى الحذف يكبر مع كل حصاة فحصى الحذف متصل بحصيات واعترض بينهما يكبر مع كل حصاة وهذا هو الصواب والله أعلم قوله (ثم انصرف إلى
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة 2
2 صوم يوم عاشوراء 4
3 تحريم صوم يومي العيدين 14
4 تحريم صوم أيام التشريق 17
5 كراهة افراد صوم يوم الجمعة 18
6 بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية 20
7 جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجيء رمضان آخر 21
8 قضاء الصوم عن الميت 23
9 ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الافطار 27
10 فضل الصيام 29
11 جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 33
12 أكل الناس وشربه وجماعه 35
13 صيام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غير رمضان 36
14 النهي عن صوم الدهر 39
15 استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 48
16 صوم شهر شعبان 53
17 فضل صوم المحرم 54
18 استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان 56
19 فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها 57
20 كتاب الاعتكاف 66
21 الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان 70
22 صوم عشر ذي الحجة 71
23 كتاب الحج 72
24 ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة 77
25 مواقيت الحج 81
26 التلبية وصفتها ووقتها 87
27 أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذي الحليفة 91
28 بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته 93
29 استحباب الطيب قبل الاحرام 98
30 جواز حلق الرأس للمحرم 118
31 جواز الحجامة للمحرم 122
32 جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 125
33 ما يفعل بالمحرم إذا مات 126
34 جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 131
35 احرام النفساء واستحباب اغتسالها 133
36 بيان وجوه الاحرام 134
37 حجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 170
38 جواز تعليق الاحرام 198
39 وجوب الدم على المتمتع 208
40 بيان أن القارن لا يتحلل 211
41 جواز التحلل بالاحصار 213
42 الافراد والقران 216
43 استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده 217
44 بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي 218
45 جواز العمرة في أشهر الحج 225
46 اشعار الهدي وتقليده عند الاحرام 227
47 جواز تقصير المعتمر شعره 231
48 جواز التمتع في الحج والقران 232
49 بيان عدد عمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 234