ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب (أخبرنا) سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان اليهود كانوا إذا حاضت المراة فيهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها وأخرجوها من البيت ولم تكن معهم في البيوت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالى (ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى) فامرهم رسول صلى الله عليه وسلم ان يؤاكلوهن وانى يشاربوهن وان يكن معهم في البيوت وان يفعلوا كل شئ ما خلا النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا ان يدع شيئا من أمرنا الا خالفنا فيه فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك وقالا يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر شديدا حتى ظننا أنه وجد عليهما فقاما فخرجا فاستقبلتهما هدية لبن فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فردهما فسقاهما فعلمنا انه لم يغضب عليهما (أخبرنا) أبو نعيم ثنا أبو هلال حدثني شيبه بن هلال الراسبي قال سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد فقال اما ونحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا (أخبرنا) أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا
(٢٤٥)