[11930] 14 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[11931] 15 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، ومحمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عنهما، فقال: يا أبا الفضل ما تسألني عنهما فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطا عليهما وما منا اليوم إلا ساخطا عليهما يوصي بذلك الكبير منا الصغير أنهما ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا وكانا أول من ركب أعناقنا وبثقا علينا بثقا في الإسلام لا يسكر أبدا حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا ثم قال: أما والله لو قد قام قائمنا [أو] تكلم متكلمنا لأبدي من امورهما ما كان يكتم ولكتم من امورهما ما كان يظهر، والله ما أسست من بلية ولا قضية تجري علينا أهل البيت إلا هما أسسا أولها فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[11932] 16 - الكليني، بإسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة الوسيلة انه قال:...
ان من الكرم لين الكلام... (3).
[11933] 17 - الآمدي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: الكلام بين خلتي سوء، هما: الإكثار والإقلال فالإكثار هذر والإقلال عي وحصر (4).