دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ١٠٢
اعتبار الضبط فراجع.
وربما علل بعضهم إغناء قولهم: " عدل " عن التصريح بالامامية والضبط بظهور قولهم في ذلك عند الاطلاق إما لانصرافه إلى الفرد الكامل، أو لأن القائل إذا شهد به فظاهره بيان أنه ممن يترتب على قوله ما يترتب على قول البينة إذا انضم إلى مثله وعلى الشاهد الواحد مع عدمه بل ظاهره بيان أنه ممن يثبت له جميع آثار العدالة خصوصا في علم الرجال الموضوع لتشخيص من يؤخذ بقوله ولو مع فقد قرائن اخر للاعتماد والاعتبار ولعله لذلك يكتفى بالشهادة بالعدالة في تزكية الشاهد في مقام المرافعات والتقليد مع اعتبار الإمامية والضبط في الشاهد والمجتهد المقلد أيضا، وقد يؤيد المطلوب بأنهم يصفون الخبر بالحسن إذا مدح رواته بما لا يبلغ الوثاقة مع اعتبار الضبط والإمامية في العمل به بل في مفهومه أيضا وكذا في الموثق بالنسبة إلى الضبط، وأقوى تأييدا لاستفادة الضبط بعد البناء على اعتباره أنهم قل ما يذكرونه في حق الرجال فلو لا دلالة المدح والتوثيق ونحوهما على الضبط لكان مدحهم وتوثيقهم من غير تصريح بالضبط خاليا عن فائدة فتصريحهم في بعض الرجال بالضبط تأكيد منهم.
ومما ذكرنا ظهر الحال فيما لو اقتصر على اللفظ الأول مع الثاني أو هو مع الثالث.
ومنها قولهم: ثقة، وأصلها من الوثوق يقال: وثق به ثقة: ائتمنه، والوثيق:
المحكم، كذا قال في القاموس وغيره. فهي صفة مشبهة تدل على الدوام والثبوت وتقتضي الاطمينان من الكذب والتحرز عن السهو والنسيان إذ مع اعتياد الرجل الكذب وكثرة السهو والنسيان لا يمكن الوثوق به ويمكن أن يسري إلى باقي أنواع المعاصي، فإن العادة تقضي بعدم الوثوق بشارب الخمر ومرتكب الفجور وغير ذلك من المعاصي. وهذا هو المراد بالعدالة بمعنى الملكة التي تبعث على ملازمة التقوى واجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر، ولذلك اتفق الكل على إثبات العدالة بهذه الكلمة من غير شك ولا اضطراب وحينئذ فحيثما تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقا من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتب عليها التصحيح باصطلاح المتأخرين، لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم على
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»