دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٨٠
روايات الأصحاب ما يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به ".
قال: " ولأجل ما قلناه، عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ".
وقال في محكي " العدة " أيضا: " أن ما رواه سائر فرق الشيعة والفطحية والواقفية والناووسية وغيرهم إن كان ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أن يعمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا به في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفية مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلاف - انتهى ".
5 - العدالة وقد وقع الخلاف تارة في موضوعها، وأخرى في اعتبارها في الراوي في قبول خبره، ومحل الأول علم الفقه، وقد أوضحنا الكلام فيه في شهادات " منتهى المقاصد "، وأثبتنا أنها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر وترك ارتكاب منافيات المروة، الكاشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب، وإنه لا يكفي فيها مجرد الإسلام، ولا مجرد عدم ارتكاب الكبيرة ما لم ينبعث الترك عن ملكة، ولا حسن الظاهر فقط، وأنها تنكشف بالعلم والاطمينان الحاصل من المعاشرة ومن مراجعة المعاشرين له، وأنه ليس الأصل في المسلم العدالة، وأنها لا تزول بارتكاب الصغيرة مرة من غير إصرار، ولا بترك المندوبات وارتكاب المكروهات إلا أن يبلغ إلى حد يؤذن بالتهاون بالسنن والمكروهات وقلة المبالاة بالدين، وذكرنا هناك معنى الكبائر وعددها وغير ذلك مما يتعلق بتحقيق موضوع العدالة. وأما حكمها المتعلق بالمقام أعني
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»