دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٦١
أحدهما: الحجية والقبول مطلقا، إذا كان المرسل ثقة، سواء كان صحابيا أم لا، جميلا أم لا، أسقط واحد أم أكثر.
وهو المحكي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ووالده من أصحابنا، وجمع من العامة منهم الآمدي ومالك وأحمد وأبو هاشم وأتباعه من المعتزلة (1)، بل حكي عن بعضهم جعله أقوى من المسند.
ثانيها: عدم الحجية، وهو خيرة جمع كثير من أصحابنا منهم الشيخ [الطوسي] والفاضلان (2) والشهيدان وسائر من تأخر عنهم، وآخرين من العامة كالحاجبي والعضدي والبيضاوي والرازي والقاضي أبي بكر (3) والشافعي وغيرهم.
ولكل من الفريقين حجج كثيرة مذكورة في كتب الأصول المبسوطة، وأمتن حجج المثبتين وجوه:
أحدها: أن عدالة الأصل والواسطة ظاهرة فيجب العمل به.
أما التالي فلا شبهة فيها لتحقق شرط قبول الخبر وهو عدالة رواته.
وأما المقدم، فلأن عدالة المرسل ثابتة بالفرض فيلزم عدالة الأصل المسقط أيضا، لأن رواية الفرع عن الأصل تعديل له، لأن العدل لا يروي إلا عن العدل وإلا لم يكن عدلا بل كان مدلسا وغاشا.
ورد مضافا إلى اختصاصه بما إذا أسقط الواسطة لاما إذا أبهمه، بمنع اقتضاء رواية العدل عنه توثيقه، بعد شيوع رواية العدول عن الضعفاء.
ثانيها: أن ظاهر إسناد الخبر إلى المعصوم عليه السلام هو العلم بصدوره منه عليه السلام وصدق النسبة، لمنافاة إسناد الكذب العدالة، فلازم عدالة المرسل قبول المرسل.

(١) يعنى بالآمدي أبا الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الأصولي الحنبلي صاحب أصول الأحكام، المتوفى: ٦٣١، أو شارح نخبة الفكر في أصول الحديث، وهو محمد بن عبد الله الآمدي، وبمالك صاحب الموطأ، وبأحمد صاحب المسند وهو ابن محمد بن حنبل، وبأبي هاشم عبد السلام بن محمد الجباني المتوفى 321.
(2) يعني العلامة وابن إدريس.
(3) أي الباقلاني.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»