أحد الأئمة عليهم السلام، من قول أو فعل أو تقرير، مع الوقوف على ذلك المصاحب وعدم وصل السند إلى المعصوم عليه السلام، من غير فرق بين كون سنده متصلا أو منقطعا.
والثاني: هو ما روي عن غير مصاحب المعصوم عليه السلام، مع الوقوف على ذلك الغير. مثل قوله " وقفه فلان على فلان " إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.
وكيف كان فالأكثر على أن الموقوف ليس بحجة وإن صح سنده، لأن مرجعه إلى قول من وقف عليه وقوله ليس بحجة. وقيل بحجيته مع صحة السند، لإفادته الظن الموجب للعمل، وفيه منع إفادته الظن مطلقا، ولو سلم فلا دليل على حجية مثل هذا الظن. نعم لو وصل إلى حد الاطمينان بصدور الحكم من المعصوم (ع) كان حجة، وأين ذلك من مدعي الخصم.
تنبيهان:
الأول: أن قول الصحابي أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ومن السنة كذا، أو أمر بلال أن يشفع الأذان، وما أشبه ذلك، من المرفوع بالمعنى الثاني عند الجمهور، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأن مقصود الصحابي بذلك بيان الشرع لا اللغة ولا العادة، والشرع يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورا يعرفه الناس، ولا الاجماع لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع ويستحيل أمره نفسه، فتعين كون المراد أمر الرسول صلى الله عليه وآله. وبذلك ظهر سقوط ما عن بعضهم من إلحاقه بالموقوف مطلقا، نظرا إلى احتمال أن يكون الآمر والناهي غيره (ص)، فإن فيه سقوط الاحتمال لبعده.
الثاني: أنهم اختلفوا في تفسير الصحابي لآيات القرآن. فقيل: هو من الموقوف، لأصالة عدم كون تفسيره رواية عن النبي (ص) بعد جواز التفسير للعلم بطريقه من نفسه.
وقيل: هو من المرفوع، لان الطاهر ابتناء تفسيره على مشاهدته الوحي والتنزيل، فيكون تفسيره رواية عن النبي صلى الله عليه وآله.
وضعفه ظاهر لأعمية التفسير من كونه بعنوان الرواية عنه صلى الله عليه وآله.