دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ١٧٢
أو قال بعد السماع لا ترو عني أو رجعت عن إخبارك أولا آذن لك روايته والحال أنه غير ذاكر خطأ للراوي موجبا للرجوع عن الراوية له، روى السامع عنه في الجميع لتحقق إخبارا لجميع، وإن لم يقصد بعضهم كما صرح بذلك جمع، منهم الشهيد الثاني - رحمه الله - في البداية.
ثانيها: القراءة على الشيخ، وتسمى عند أكثر قدماء المحدثين العرض، لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقري.
وقيل: إن القراءة أعم مطلقا من العرض، لأن الطالب إذا قرء كان أعم من العرض وغيره، ولا يصدق العرض إلا بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعرض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة.
قلت: إن ثبت لهم اصطلاح خاص في المقام، وإلا أمكن دعوى أن بينهما عموما من وجه، إذ كما يمكن القراءة من غير عرض فكذا يمكن العرض من غير قراءة كما لا يخفى.
ثم، ان هنا مطالب: الأول: أن هذا الطريق أيضا على أنحاء:
أحدها: قراءة الراوي على الشيخ من كتاب بيده، وفي يد الشيخ أيضا مثله مع الصحة، ثم يقترن بالموافقة وبكونه روايته.
ثانيها: قراءته على الشيخ من كتاب بيده والشيخ يستمع عن حفظه ثم يقر بصحته.
ثالثها: قراءته لما يحفظه والأصل بيد الشيخ فيسمع فيقر بصحة ما حفظه.
رابعها: قراءته عن حفظه واستماع الشيخ أيضا عن حفظه وإقراره بصحته.
خامسها: قراءته من كتاب بيده والأصل بيد ثقة غيره فيسمع الشيخ ويقر بصحته.
سادسها: قراءة غيره من كتاب بيده لما يحفظه الراوي، فيسمع الشيخ من كتاب بيده ويقر بصحته.
سابعها: هو السادس مع سماع الشيخ حفظا من دون أن يكون الأصل بيده أو يد ثقة، إلى غير ذلك من الأقسام المختلفة في مراتب الغلو والنزول بالبعد عن السهو
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»