بحيث كان حصول العلم مستندا إلى المجموع لا يمنع ذلك من حجية التواتر.
ولو أخبر جماعة بشئ، ولكنهم لم يبلغوا الحد الموجب للعلم لا يصدق التواتر بالمعنى المصطلح عليه بينهم، كما وان العلم لو لم يستند إلى الكثرة بان حصل العلم به من الخارج، أو حصل العلم من اخبار ثلاثة أو أربعة معروفين بالصدق والأمانة، أو كان خبر الكثيرين موافقا لدليل مقطوع به ومعمول بمقتضاه كل ذلك ليس من التواتر المقابل للآحاد.
بل لا بد وأن يكون العلم مستفادا من اخبار جماعة يستحيل عليهم بحسب العادة ان يتفقوا على الكذب وكما ذكرنا لا يمنع من حصول التواتر وجود بعض القرائن المؤيدة لأخبارهم حتى ولو كان العلم الحاصل منه مستندا إلى الجميع.
وقال الشيخ الطوسي في تحديد معنى التواتر: ان الخبر إذا لم يكن من باب ما يجب وقوح العلم عند حصوله، واشتراك العقلاء، وجاز وقوع الشبهة به هو ان يراد به جماعة قد بلغت من الكثرة حدا لا يصح معه ان يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد، ولابد بالإضافة إلى ذلك من العلم بأنه لم يجمعها على الكذب جامع كالتواطؤ وما يقوم مقامه، ولا بد أيضا من العلم بان المخبر الأول على يقين من امره لم يخبر وهو متردد أو غافل عما أخبر به، هذا إذا لم يكن بين الجماعة وبين المخبر الأول واسطة، فإن كان بينهما واسطة لابد من مراعاة هذه الشروط في جميع الوسائط حتى ينتهي الحال إلى نفس المخبر الأول (1).