لقد قسم الباحثون في الحديث وأحوال الرواة الخبر إلى قسمين متواتر وآحاد، وتحدثوا عنهما من حيث معناهما، وأقسامهما وشرائط الاعتماد عليهما باسهاب في مؤلفاتهم الموضوعة لهذه الغاية، واختلفت آراؤهم في كثير من النظريات والأفكار المتعلقة بهذه المواضيع كما هو الحال في جميع المباحث التي يدخلها عنصر الاجتهاد، وما لا شك فيه ان تحديد التواتر وشروطه، واخبار الآحاد وأصنافها، وما يتعلق بذلك من المواضيع التي تنصل بعلمي الرجال والدراية مباشرة، هذه المواضيع وما يتعلق بها تتسع لاختلاف الأنظار وتضارب الآراء ولذلك لا يصح ان ننسب رأيا إلى الشيعة أو السنة في هذه المواضيع وغيرها من المواضيع الاجتهادية الا إذا اتفق الأكثر عليه، أو كان معبرا عن رأي الأغلبية منهم، اما نسبته إلى أحد الفريقين الشيعة أو السنة لمجرد وجوده في كتاب، أو لمجرد كونه يعبر عن رأي بعض الافراد، أو الجماعات، فهو من الأغلاط التي وقع فيها أكثر المؤلفين.
وفي جميع الأحوال فالتواتر هو عبارة عن اخبار جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب، ولو انضمت بعض القرائن إلى المخبرين دراسات - (3)