ولا بد في العلم الحاصل من التواتر من الشروط التالية.
الأول ان لا يكون السامع عالما بمضمون الخبر، كما لو أخبر الجماعة شخصا عما شاهدوه وعلم به مباشرة، وقد عللوا ذلك بأن خبر الجماعة لو أفاد العلم في هذه الحالة، فاما أن يكون عين العلم الحاصل له بالمشاهدة، أو غيره، فإن كان عينه، يكون من تحصيل الحاصل، وإن كان غيره يلزم اجتماع المثلين، ولا يصح في مثل ذلك أن نفترض كون الخبر مؤكدا ومقويا للعلم الحاصل عن طريق الحس والمشاهدة لان العلم الحاصل للسامع عن هذا الطريق يكون ضروريا، والضروري لا يقبل الترديد والتشكيك ولا الزيادة والنقصان.
الشرط الثاني ان لا يكون الخبر مسبوقا بشبهة تخالف مضمونه في ذهن السامع، وان لا يكون السامع معتقدا خلاف مدلوله تقليدا أو لسبب آخر، إذ لا يمكن حصول العلم من الخبر غالبا الا إذا كان ذهن السامع خاليا عن الشبهة والمعتقدات المخالفة له مهما بلغ رواته من الكثرة.
الشرط الثالث ان يستند المخبرون إلى الحس، فلو كان أخبارهم مستندا إلى حكم عقلي أو نص قرآني أو غيرهما لا يكون من التواتر المقابل للآحاد.
الرابع، أن تكون جميع الوسائط عالمة بمضمون الخبر، بنحو يستند على الطبقة الأولى إلى الحس والمشاهدة، والثانية إلى التواتر الحاصل باخبار الطبقة الأولى، والثالثة من أخبار الثانية، وهكذا بالنسبة إلى بقية الطبقات.
أما العدد الذي يتحقق به التواتر: فالظاهر أن أكثر المؤلفين في علم الحديث لا يشترطون عددا معينا فيه، وكل ما في الامر لابد فيه من