الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٧١
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده.
أخرجه أبو عاصم في الديات ص 27، والبيهقي في سننه الكبرى 8: 30.
4 - عن معقل بن يسار مرفوعا: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، و المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم.
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8: 30.
5 - عن ابن عباس مرفوعا: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.
أخرجه ابن ماجة في سننه 2: 145.
6 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاصي مرفوعا: لا يقتل مسلم بكافر.
وفي لفظ أحمد: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده.
أخرجه أبو عاصم الضحاك في الديات ص 51، وأبو داود في سننه 2: 249، وأحمد في مسنده 2، 211، والترمذي في سننه 1: 169، وابن ماجة في سننه 2:
145، والجصاص في أحكام القرآن 1: 169 بلفظ أحمد، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار 7: 150 فقال: رجاله رجال الصحيح. وقال في 151:
هذا في غاية الصحة فلا يصح عن أحد من الصحابة شئ غير هذا إلا ما رويناه عن عمر إنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتابا فقال: لا تقتلوه ولكن اعتقلوه (1).
7 - عن عمران بن الحصين مرفوعا: لا يقتل مؤمن بكافر.
قال الشافعي في كتاب الأم 6: 33: سمعت عددا من أهل المغازي، وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: لا يقتل مؤمن بكافر. وبلغني عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه إنه روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن مجاهد وعطاء وأحسب طاووسا والحسن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عام الفتح: لا يقتل مؤمن بكافر.
وأخرجه البيهقي في السنن 8: 29 فقال: قال الشافعي رحمه الله صلى الله عليه وسلم: وهذا

(1) أسلفنا في ج 6: 121، 122 ما يعرب عن عدم وقوف الخليفة على حكم المسألة.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»