جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٤
المصلى.
ويأتي في رواية زيد بن علي (6) من باب (6) ان أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان: قوله عليه السلام: ان شئتما فليؤم أحد كما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.
وفى باب انه إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع في ذيل رواية ابن شريح ما يناسب الباب إن لم يكن من فتوى الصدوق ولكن الظاهر أنه من فتواه (ره).
- 8 - باب جواز مغايرة المؤذن للمقيم ومغايرتهما للامام وجواز الاكتفاء باذان الغير واقامته وانه إذا اذن مؤذن فنقص الأذان يتم من أراد أن يصلى به 2007 (1) فقيه 59 - كان (على - خ) عليه السلام يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد اذن غيره.
2008 (2) الدعائم 177 - عن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس ان يؤذن المؤذن ويقيم غيره.
2009 (3) يب 217 - سعد عن أبي الجوز المنبه بن عبد الله - 1 - عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا فقمنا وصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال يجزيكم أذان جاركم.
2010 (4) كا 84 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يب 216 - علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن جابر ان ابا عبد الله عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره و (قال - كا) كان يقيم وقد اذن غيره.
2011 (5) مستدرك 254 - العياشي في تفسيره، عن عبد الصمد بن بشير،

(1) عبيد الله - خ
(٦٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 ... » »»