السفن فنجمع فيها الصلاة، قال: نعم ليس به بأس قلت: ونسجد - 1 - على ما فيها وعلى القير، قال: لا بأس.
1908 (4) يب 337 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي صا 440 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي - 2 - عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين بقوم الامام وان كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون، أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما، فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا (هم - يب) ويقوم الامام امامهم والنساء خلفهم، وان ضاقت - 3 - السفينة: قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس ان تكون النساء بحيالهم يب وسئلته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلى؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته، أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر (به - خ ل) عورته أومأ وهو قائم.
قرب الإسناد 98 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله كما في الاستبصار الا انه اسقط قوله، ويقوم الامام امامهم (وقال) وان ضاقت السفينة بعد - 4 - النساء.
ئل 541 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
وفى رواية أبى هاشم (1) من باب (10) انه لا يصلى في بطن واد جماعة من أبواب مكان المصلى ما يناسب الباب.