وتقدم في حديث المناهي (2) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها من أبواب (5) المكان، قوله: ونهى صلى الله عليه وآله وسلم ان يصلى الرجل على ظهر الكعبة.
- 4 - باب انه لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة دون النافلة وحكم الاستقبال فيها إذا اضطر إلى ذلك وان النبي (ص) صلى ركعتين فيه بين العمودين قال الله تبارك وتعالى في سورة (2) البقرة ى 115: " ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ".
1788 (1) يب 245 - الطاطري، عن أبي جميلة، عن علا - صا 298 - أخبرني أبو الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن ابن ابان عن يب 526 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد (بن مسلم - يب) عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح - 1 - صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
مستدرك 200 - دعائم الاسلام - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (نحوه).
1789 (2) كا 109 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن يب 243 - الحسين ابن سعيد، عن فضالة (بن أيوب - كا) عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا تصلي - 2 - المكتوبة في الكعبة.
1790 (3) كا 109 - وروى في حديث آخر يصلى في - 3 - أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك.
1791 (4) صا 298 - أخبرني أبو الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد