جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٢
عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت (و - يب) المرأة عن يمين الرجل بحذائه - 1 - قال:
لا حتى يكون بينهما شبر، أو ذراع أو نحوه.
1343 (11) كا 82 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان يب 201 - صا 398 الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام في كا - 2 -) الرجل والمرأة يصليان في بيت - 3 - واحد (و - صا) المرأة عن يمين الرجل بحذائه - 4 - قال عليه السلام: لا الا ان يكون بينهما شبر أو ذراع يب صا - ثم قال عليه السلام: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذراعا فكان - 5 - يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر (به - صا خ) بين يديه.
1344 (12) فقيه 50 - سئل معاوية بن وهب ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، فقال عليه السلام: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس.
1345 (13) كا 82 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن العلاء يب 201 - صا 398 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلى في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى فقال - 6 - عليه السلام لا ينبغي (له - كا) ذلك فإن كان بينهما شبر - 7 - أجزأه - 8 - (يعنى إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر - يب صا) كا قال: وسئلته عن الرجل

(1) بحذاه - صا (2) قال سألته عن الرجل والمرأة - يب صا (3) وقت - خ ل كا (4) بحذاه - صا يب (5) وكان - صا (6) قال - يب صا يب (7) ستر - خ ل كا (8) أجزء - كا
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»