جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٠
- 23 - باب حكم صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان أحدهما بحذاء الاخر أو متقدما عليه وانهما ان كانا في المحمل يصلى الرجل وتصلى المرأة بعده 1333 (1) يب 201 - سعد، عن السندي بن محمد البزاز، عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جنبي، وهي تصلى، قال: فقال: لا الا ان تتقدم - 1 - هي أو أنت ولا بأس ان تصلى وهي بحذائك جالسة أو قائمة.
1334 (2) كا 82 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين يب 201 - سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة - 2 - (على فراشها - 3 - جنبه - 4 -) فقال عليه السلام: ان كانت قاعدة فلا تضره - 5 - وان كانت تصلى فلا.
1335 (3) كا 82 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة - 6 -، فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلى.

(1) تقدم - خ (2) نائمة - خ ل كا (3) جنب على فراشها - يب - على جنب فراشها - خ ل يب (4) جنبته - كا خ (5) فلا تضرك - يب (6) عن يمينه أو يساره - خ ل
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»