جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٦
سألته عن المرأة تزامل - 1 - الرجل في المحمل، فيصليان - 2 - جميعا، فقال: لا ولكن يصلى الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة.
1360 (28) يب 562 - موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جمعيا في المحمل، قال: لا ولكن يصلى الرجل وتصلى المرأة بعده.
1361 (29) مستدرك 222 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أخروهن من حيث أخرهن الله.
وتقدم في رواية سعد بن سعد (1) من باب (20) انه لا بأس ان يصلى الرجل في المحمل ومعه الحائض ما يناسب بعض المقصود.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (1) من الباب التالي ما يناسب الباب.
وفى روايته الأخرى (4) من باب (13) جواز الصلاة في السفينة جماعة من أبواب (7) القبلة قوله عليه السلام: وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس ان يكون النساء بحيالهم.
وفى أكثر أحاديث باب (21) انه يجوز للرجل ان يؤم النساء من أبواب (25) الجماعة وباب (29) استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ما يدل على ذلك.
- 24 - باب انه إذا كان الامام في صلاة الظهر، فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر وقد كانت صلت الظهر تعيد المرأة صلاتها 1362 (1) يب 202 - 244 (محمد بن مسعود - يب 244) العياشي، عن جعفر

(1) تواصل - صا (2) يصليان - صا
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»