والمرأة يتزاملان - 1 - في المحمل يصليان جميعا، فقال عليه السلام: لا ولكن يصلى الرجل، فإذا صلى صلت المرأة.
آخر السرائر 3 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) قال:
حدثني الفضل - 2 - عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله) لا ينبغي ذلك (ثم قال) الا ان يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر أجزأه.
1346 (14) يب 244 - صا 399 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال عليه السلام: لا تصلي المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره.
1347 (15) مستدرك 222 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه كره ان يصلى الرجل ورجل بين يديه قائم ولا يصلى الرجل وبحذائه امرأة الا ان يتقدمها بصدره.
1348 (16) يب 201 - صا 399 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن (بن علي بن فضال - يب) عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلى وبين يديه امرأة - 3 - تصلي، قال: لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وان كانت عن يمينه و - 4 - عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فان - 5 - كانت تصلي خلفه فلا بأس، وان كانت تصيب ثوبه، وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في - 6 - غير صلاة، فلا بأس حيث كانت.
1349 (17) قرب الإسناد 94 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه