جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤١١
1309 (6) اكمال الدين 287 (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس) عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي (رض) فيما ورد عليه من محمد بن عثمان عن صاحب الزمان عليه السلام في جواب مسائله، واما ما سئلت عنه من امر المصلى والنار والصور والسراج بين يديه فهل تجوز صلاته؟ فان الناس اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جايز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام وعبدة النيران.
الاحتجاج 246 - عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، قال: كان فيما ورد على من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه في جواب مسائله إلى صاحب الزمان (نحوه وزاد) ولا يجوز لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران.
1310 (7) الخصال 158 ج 2 (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يصلين أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن.
فقيه 51 - لا يجوز للرجل ان يصلى وبين يديه سيف، لان القبلة امن، وروى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام.
1311 (8) العلل 124 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه ان أمير - المؤمنين عليه السلام، قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يصلى أحدكم وبين يديه سيف، فان القبلة امن.
وتقدم في رواية محمد بن علي (4) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلى فيها، قوله: لا يصلى في بيت فيه نار أو سراج بين يديه.
وفى بعض أحاديث باب (28) كراهة سل السيف في المسجد من أبواب (6) المساجد ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في رواية الصيقل (1) من باب (24) جواز القراءة من المصحف في الصلاة من أبواب (12) القراءة قوله: الرجل يصلى وهو ينظر في المصحف يقرء
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»