1336 (4) كا 82 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه، فقال عليه السلام: إذا كان بينهما موضع رحل، فلا بأس.
1337 (5) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز) قال: فقال زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام: المرأة والرجل يصلى كل واحد منهما قبالة صاحبه، قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رجل - 1 -.
1338 (6) فقيه 50 - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع - 2 - فصاعدا، فلا بأس (ان - خ) صلت بحذاه وحدها.
1339 (7) آخر السرائر (نقلا من كتاب حريز) قال وقال زرارة قلت له:
المرأة تصلي حيال زوجها، فقال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى - 3 - أو قدر عظم الذراع فصاعدا.
1340 (8) كا 82 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه، فقال عليه السلام: إذا كان سجودها مع ركوعه، فلا بأس.
1341 (9) يب 244 - صا 399 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين - 4 - عن ابن فضال، عمن أخبره، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة بحذائه - 5 - أو إلى جنبه - 6 - فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
1342 (10) يب 201 - صا 399 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان