جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤١٧
ولا تصل على الجواد.
المحاسن 365 - البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
1324 (2) يب 198 - محمد بن يعقوب، عن كا 108 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عمن سئل ابا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: ان كان نزه من البالوعة، فلا تصل فيه، وان كان (نزه - كا) من غير ذلك، فلا بأس (به - كا).
1325 (3) فقيه 56 - روى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال: إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة - 1 - يستره بشئ ولا يقطع - 2 - صلاة المسلم شىء يمر بين يديه من كلب، أو امرأة أو حمار أو غير ذلك.
1326 (4) مستدرك 223 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إذا أظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ، قال ابن أبي عمير ورأيتهم قد ثنوا بارية أو باريتين قد تستروا بها.
- 22 - باب استحباب تفريق الصلاة في الأماكن 1327 - (1) كا 127 - محمد بن يحيى، عن يب 231 - محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين العلل 121 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين - 3 - ابن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن

(1) الصلاة - خ (2) يحتمل ان يكون قوله ولا يقطع الخ من كلام الصدوق (ره) (3) الحسن - العلل خ
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»