موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلى الضحى وامامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس ليمض في صلاته.
1350 (18) قرب الإسناد 95 - بالاسناد، قال: سألته عن رجل هل يصلح له ان يصلى في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي بحياله وهو يريها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط قصير أو طويل، فلا بأس.
1351 (19) يب 243 - أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبى قتادة جميعا، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلى في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأة - 1 - تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس.
ئل 294 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
1352 (20) يب 244 - احمد، عن الحجال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز، فلا بأس بهما.
1353 (21) مستدرك 222 - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: إذا صلى النساء مع الرجال قمن في آخر الصفوف ولا تحاذين الرجال الا ان تكون دونهم سترة.
1354 (22) يب 201 - صا 400 - سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عمن أخبره، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة تصلي بخداه - 2 - قال عليه السلام: لا بأس.
1355 (23) فقيه 50 - روى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس ان تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلى - 3 - فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى وعايشة