- 20 - باب انه لا بأس للرجل ان يصلى في المحمل أو في غيره وتكون معه المرأة الحائض أو الجنب 1322 (1) فقيه 90 - سئل سعد - 1 - بن سعد ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون معه المرأة الحائض في المحمل ايصلى وهي معه، قال: نعم.
ويأتي في رواية إدريس (2) من باب (23) المحاذاة، قوله: الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة على فراشها - 2 - جنبته - 3 - فقال عليه السلام: ان كانت قاعدة فلا يضره وان كانت تصلى فلا.
وفى رواية جميل (23) قوله عليه السلام: يصلى صلى الله عليه وآله وعايشة مضطجعة بين يديه وهي حائض.
- 21 - باب انه يكره ان يصلى الرجل وقدامه في القبلة العذرة وانه تكره الصلاة إلى حائط ينز من بالوعة يبال فيها 1323 (1) يب 200 - محمد بن يعقوب، عن كا 109 - محمد بن الحسن - 4 - وعلي بن محمد، عن يب 243 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن (على - يب 200 كا) بن رئاب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة، فأرى قدامى في القبلة العذرة، فقال: تنح عنها ما استطعت