جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٧
من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه، قال: قلت لا، قال: فكذلك الصلاة قال: فقايسني وما كان يقايسني.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (6) تحديد وقت الظهرين بالذراع ما يناسب ذلك.
وفى رواية زرارة (17) من باب (30) أوقات النوافل قوله عليه السلام: إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
وفى رواية ابن يقطين (40) قوله: الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما.
وفى رواية عمار (1) من باب (32) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة قوله عليه السلام: وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك (إلى أن قال) فان مضت الأربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا، فلا يصلى النوافل - الخ.
وفى جميع أحاديث باب (38) انه يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجران يبدء بصلاة الليل ما يناسب الباب.
وفى رواية الحجال (1) من باب (39) استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء، قوله عليه السلام: وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر، صلى ركعتين، فصارت شفعا.
وفى أحاديث باب (42) انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر أتمها ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية زرارة (5) من الباب التالي، قوله عليه السلام: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة، فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة.
وفى مرسلة فقيه (7) من باب (49) انه يقضى ما فات من صلاة النهار بالنهار، قوله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة الليل اي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»